الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

454

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

مورد لا يعلم فعل نفسه يحلف على نفى العلم وفي مورد يعلم فعل غيره يحلف على البت والعكس كذلك ، وقد مرّ ان المراد بالعلم هو ما كان مستندا إلى الوجدان أو إلى امارة كقاعدة اليد واستصحاب الملك وأمثال ذلك لكون أمثال ذلك علو ما عادية في باب العلم بالاملاك . في أن المدّعى لا يمين عليه الّا مع الرد قوله : اما المدّعى ولا شاهد له فلا يمين عليه الّا مع الرد أو نكول المدّعى عليه على قول فان ردّه المنكر توجهت فيحلف على الجزم ولو نكل سقطت دعواه اجماعا ولو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ ليس لها ذلك الا برضا المدّعى وفيه تردد منشأه ان ذلك تفويض لا اسقاط . أقول : قد تقدم البحث في مورد نكول المدّعى عليه وحلفه عن ذلك مفصلا وهنا يكون تكرارا فلا نطيل البحث فيه وقد مرّ ان الحكم بالنكول هو القوى وان الإطلاق والاستصحاب يقتضى بقاء حقّ المنكر ان رجع عن ردّه لإطلاق الأدلة والاستصحاب مع الشك في بقائه والظاهر أنه تفويض لا اسقاط بل لنا ان نقول ليس له إسقاط الحكم الشرعي في حقه بل غاية ما يقال إنه يردّ اليمين فيصير غيره محكوما بهذا الحكم لتحقق موضوعه وهو نفسه موضوع له قبل الردّ . الكلام في أن الحلف على نفى الاستحقاق أو بقاء الحق يكفى ولا يحتاج إلى ذكر الخصوصية قوله : ويكفى مع الإنكار الحلف على نفى الاستحقاق لأنه يأتي على الدعوى فلو ادّعى عليه غصبا أو إجارة فأجاب باني لم اغصب ولم استأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب الّا وهو قادر عليه والوجه انه ان تطوع